أخبار مصر

“افرح يسيدي معاشك نزل” بوابه الاستعلام عن تكافل وكرامه وكافة شروط التقديم عبر tk.moss.gov.eg

بوابه الاستعلام عن تكافل وكرامه، ازاد البحث عن بوابه الاستعلام عن تكافل وكرامه، وذلك حيث أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر موقعها الرسمي، أن هناك عددًا من الشروط يجب مراعتها لاستمرار صرف تكافل وكرامة، حيث يشترط حضور أبناء الأسر المستفيدة من تكافل للتعليم بنسبة حضور لا تقل عن 80% شهريا، بالإضافة إلى حضور الأم لثلاث جلسات توعية صحية بحد أدنى لمتابعة برامج الصحة الأولية والنمو ومتابعة الحمل وإعطاء الأطفال كل جرعات برامج التطعيمات على مدار كافة المراحل العمرية حتي 6 سنوات، وعدم زواج الفتيات قبل بلوغ السن القانونية للزواج.

بوابه الاستعلام عن تكافل وكرامه

بوابه الاستعلام عن تكافل وكرامه، وذلك حيث اوضحت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أنه سوف يتم صرف المعاش بصورة شهرية في موعد محدد وهو يوم الخامس عشر من كل شهر ميلادي، وفي حالة وجود أي تغيير بالموعد يتم الإعلان عن ذلك وتوجيه رسائل للمواطنين تفيد ذلك، وذلك حيث يتم البدء في صرف المعاش المستحق عن شهر نوفمبر بالزيادة الجديدة التي سبق وإن تم إقرارها والتي تبلغ قيمتها 15% منذ يوم الأربعاء الموافق 15/11/2023، فقام موقعنا الالكتروني بلد نيوز بتوفير لك كافة التفاصيل عن الموضوع وذلك من خلال الفرات التالية:

  • الخطوة الاولى قم بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة.
  • الخطوة الثانية قم بتسجيل الدخول إلى حسابك وابحث عن قسم المعاشات
  • الخطوة الثالثة قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة من أجل الاستعلام.
  • الخطوة الرابعة قم أنقر على زر البحث وانتظر قليلاً ومن ثم سوف يظهر لك جميع المعلومات التي تبحث عنها والمتعلقة بالمعاش.

شروط التقديم للحصول على معاش تكافل وكرامة

  • الشرط الاول أن يكون المتقدم للحصول على هذا المعاش من بين حاملي الجنسية المصرية.
  • الشرط الثاني أن يكون غير مقيد في نظام التأمينات الاجتماعي.
  • الشرط الثالث يجب ألا يكون المتقدم يتقاضى أي راتب من جهة حكومية أو خاصة.
  • الشرط الرابع ألا يقل العمر عن 35 عام.
  • الشرط الخامس وجود ابناء مقيدين بالدراسة.

شروط الاشتراك في معاش تكافل وكرامة

فحددت وزارة التضامن الاجتماعي عدة شروط وضوابط لتنظيم عملية وصول الدعم النقدى لمستحقيه، ألا يكون الزوج أو الزوجة أو المسن أو العاجز يعمل لدى الحكومة أو في القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه أو أن يكون يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة تضامنية.