“تعديل مادتي 11 و12” الموافقة على قانون تملك الأراضي الصحراوية 2024 للاستثمار الأجنبي في مصر

“تعديل مادتي 11 و12” الموافقة على قانون تملك الأراضي الصحراوية 2024 للاستثمار الأجنبي في مصر
قانون تملك الأراضي الصحراوية

بعد أن وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بشكل نهائي، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي  الصحراوية، والذي ينص بصالح قانون تملك الأراضي الصحراوية لعام 2024، والذي تم العمل على الموافقة في خلال الاجتماع الماضي في يوم أمس الأربعاء الموافق 3 يناير 2024، والذي يهدف بدوره إلى منح كامل الحقوق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة للعمل على التوسع في نشاطه والعمل به.

قانون تملك الأراضي الصحراوية

ومن خلال البحث المتكرر من العديد من المواطنين عن تفاصيل قانون تملك الأراضي الصحراوية لعام 2024، فقد تم الإعلان على أنه قد تم العمل على استبدال نصي الفقرة الثانية من المادتين 11، و12 من القانون رقم 143 لسنة 1981، والذي يأتي نحو ما يلي:

  • حيث تتضمن الفقرة الثانية من المادة (11) حكما مفاده أنه في وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على 20% من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.

تعديل نصوص قانون تملك الأراضي الصحراوية

كما تم العمل على تعديل نصوص قانون تملك الأراضي الصحراوية، حتى تتضمن الفقرة الثانية من المادة 12 حكما مفاده، وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار المُشار إليه، لا يفيد من التملك وفقًا لأحكام هذا القانون سوى المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يُقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.