كشفت دار الإفتاء المصرية، عن ثلاثة أمور بها تنجو المرأة في دينها ودنياها، منوهة أن نجاة المرأة في ثلاثة أشياء وهي: المحافظة على الفرائض، وإحصان الفرج، وطاعة الزوج.

طاعة الزوج في الإسلام

وقالت دار الإفتاء إنه إذا تزوجت المرأة ودخل بها زوجُها وجب عليه الإنفاقُ عليها، فهي في كَنَفه وطاعته دون كنف أبيها وطاعته؛ حيث إن طاعتها لزوجها ثابتة بموجب عقد الزواج، فهي من حقوق الخَلق.
أما طاعتها لأبيها فبموجب البنوة الطبعية؛ فهي من حقوق الله تعالى، وما ثَبَتَ بالعقد مقدمٌ على ما ثبت بالشرع.

وروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «سألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أيُّ الناسِ أعظمُ حَقًّا على المرأة؟ قال: زَوجُها. قلتُ: فأيُّ الناسِ أعظمُ حَقًّا على الرَّجُل؟ قال: أمُّه».

وتابعت دار الإفتاء: وعلى الزوجة أن ترعى شأن زوجها، وتؤدِّب ولده، وتعينه على طاعة ربه، وتعينه كذلك على بر أهله وصلتهم، وكذلك الزوج مع زوجته، وهذا من باب قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰ﴾ [المائدة: 2].

طاعة الزوجة لزوجها

وشددت دار الإفتاء على أن المرأة عليها طاعة زوجها في المعروف، وإلا صارت ناشزًا تسقط نفقتها، قال تعالى: “الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً ”   [النساء: 34].

وذكرت دار الإفتاء أن هناك أحاديث تحث على طاعة المرأة زوجها منها ما رُوِيَ عنه صلى الله عليه وسلم: «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا» رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب، وقوله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة، ولا ترفع لهم إلى السماء حسنة: العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه فيضع يده في أيديهم، والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى عنها، والسكران حتى يصحو» رواه الطبراني، وابن حبان، وابن خزيمة في صحيحيهما.