حدد مشروع قانون تنظيم العمل فى المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2018؛ والمقدم من الحكومة رسوم ترخيص المستشفيات الجامعية.

ويناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة غدا الأحد مشروع قانون تنظيم العمل فى المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2018؛ والمقدم من الحكومة، والذى وضع قواعد للترخيص للمستشفيات الجامعية الحكومية والخاصة التابعة للجامعات الخاصة والأهلية.

وتنص المادة (19)  على استخراج ترخيص للمستشفى، نصت على أن “يصدر ترخيص تشغيل المستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون لمدة خمس سنوات، ويجدد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأخذ رأى الجهة المختصة بحسب الأحوال.

كما نظمت المادة المقابل المالى للترخيص وتجديده، وحددت فئاته وضوابط زيادته السنوية، مع إعفاء المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب بالجامعات الحكومية من أداء هذا الرسم، كما أنشأت حساب خاصا للمجلس الأعلى بالمصرف المركزى، تخصص موارده لضمان جودة التعليم وفق المعايير العالمية.

ويصدر بترخيص تشغيل المستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون لمدة 5 سنوات، وتجديده قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وأخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات أو مجلس الجامعات الخاصة أو مجلس الجامعات الأهلية أو مجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية أو مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية وذلك كله بحسب الأحوال.

كما يؤدى طالب الترخيص رسمًا لا يجاوز مائتى ألف جنيه، كما يحصل منه رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه عند تجديد الترخيص، على أن يتم سداد هذه الرسوم بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المحددة قانونا، ويصدر بفئات ذلك الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، على أن يزاد الرسم سنويا بنسبة (10%) من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز 3 أضعاف الرسم.

 وتعفى المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب بالجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1973 من أداء الرسم المنصوص عليه فى هذه المادة.