نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرارًا جديدًا لوزير العدل يقضي بتعليق استفادة بعض المواطنين من عدد من الخدمات الحكومية، حال صدور أحكام قضائية واجبة التنفيذ ضدهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة.
ويأتي القرار رقم (896) لسنة 2026 الصادر عن وزارة العدل المصرية استنادًا إلى عدد من القوانين المنظمة، وعلى رأسها قانون العقوبات المصري، وبالتحديد المادة 293 التي تجرم الامتناع عن دفع النفقة أو أجر الحضانة أو أجر الرضاعة بعد صدور حكم قضائي واجب التنفيذ.
وأوضح القرار أن تعليق الاستفادة من بعض الخدمات يتم في حالة صدور حكم بالإدانة وفقًا للمادة المشار إليها، ويستمر التعليق إلى حين قيام المحكوم عليه بسداد ما عليه من متجمد النفقة لصالح المحكوم له أو بنك ناصر الاجتماعي بحسب الأحوال، على أن يقدم شهادة تفيد براءة ذمته لرفع التعليق.
كما ألزم القرار بنك ناصر الاجتماعي بإخطار الجهات الحكومية المعنية بأسماء المحكوم عليهم المدينين بالنفقة، وكذلك إخطارها في حال سداد المديونية.
ويشمل القرار تعليق عدد من الخدمات الحكومية في عدة قطاعات، من بينها خدمات وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إضافة إلى عدد من الخدمات المرتبطة بالتراخيص المهنية والتجارية وخدمات الشهر العقاري.
وأكد القرار أن نطاق تطبيقه يقتصر على الأحكام واجبة التنفيذ الصادرة وفق المادة 293 من قانون العقوبات، الخاصة بالامتناع عن سداد النفقة أو أجر الحضانة أو أجر الرضاعة، وليس على جميع الأحكام القضائية كما قد يُفهم من بعض التفسيرات المتداولة.
ونص القرار كذلك على جواز إضافة جهات أو خدمات أخرى أو رفعها من نطاق التطبيق بقرار لاحق، على أن يُعمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

