نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في ضبط صانعة محتوى، لقيامها بنشر مقاطع فيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن مشاهد رقص بملابس خادشة للحياء، في مخالفة للقيم المجتمعية.

رصد الواقعة

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قد رصدت تداول مقاطع فيديو للمتهمة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر خلالها وهي تؤدي مقاطع راقصة بملابس غير لائقة بهدف جذب المتابعين وزيادة نسب المشاهدة.

تقنين الإجراءات

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط المتهمة، وتبين أنها مسجلة جنائيًا، وذلك حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بمحافظة الجيزة، وبحوزتها هاتف محمول.وبفحص الهاتف المحمول، عُثر بداخله على مقاطع الفيديو المشار إليها، إلى جانب دلائل تؤكد ممارستها النشاط محل الاتهام. وبمواجهتها، أقرت بنشر تلك المقاطع عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات .وحدد قانون العقوبات عقوبة نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء ، ونستعرض  من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

مقاطع خادشة للحياء

نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، “كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه”.ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.– الجريمة الأولى:نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء”. – الجريمة الثانية:الفعل الفاضح العلنينصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: “يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة”. ونصت المادة 306 مكررًا “أ” على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء”.