بعد موافقة مجلس النواب علي مشروع قانون التعديلات السارية من الحكومة المصرية و يتم العمل بها في اليوم التالي من تاريخ نشرها بشكل رسمي، حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بالتصديق يوم الاحد علي قانون رقم 17 لسنه 2024 من قوانين المرور و التعديل فيه بدلا من قانون رقم 66 لسنه 1973، تمت الموافقة من مجلس النواب علي مشروع قانون التعديلات المرورية التي قامت به الحكومة و تكون التعديلات سارية و العمل بها منذ تاريج نشرها، تم تحديد اللائحة التنفيذية و تطوير اللوحات المعدنية التي توضع في السيارات بالبيانات الخاصة و علامات التأمينات و مدة صلاحيتها و اماكن وضعها في السيارات، و لا يتعدي مبلغها 100 جنيه مصري و بعد التطورات اصبح مبلغها 600 جنيه مصري، من الممكن ان يتم زيادة الحد الاقصي مقابل التطويرات التي حدثت بنسبه لا تتجاوز 10% ولا يتجاوز ثلاثة امثال الحد الاقصي من المادة المنصوصة في القانون بتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
حيث يقوم كل محافظ من كل محافظة تباعه له بعد موافقة من مجلس الشعبي المحلي للمحافظة بتحديد الحد الاقصي لعدد سيارات الاجرة و التوك توك و ينص القانون علي تحديد تعريفه اجور السيارات الاجرة و التوكتوك.
من الجدير بالذكر ان الحد الاقصي مقابل للتطورات التي تحدث في المرور بنسبه لا تتجاوز عن 10% و لا يتجاوز ثلاثة امثال الحد الاقصي من المادة المنصوصة في القانون.
يأتي نص قانون المرور الجديد بالغرامة على المخالفات التي تندرج تحت الوسيلة الخامسة لردع المخالفين حيث يتم خصم 5 نقاط من الـ 50 نقطة المتاحة لكل منها، ويتم الحبس بمدة لا تقل ولا تزيد عن 6 أشهر.