تنص المادة رقم 5 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على ان يقوم ذوو الشأن بتقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة، وذلك وفقا للنموذج رقم 1 المرافق لهذه اللائحة، خلال المدة المقررة قانونا، مصحوبا ببعض المستندات ونسخة رقمية والتي جاءت على النحو التالي: