تلقت دار الافتاء سؤال عن ما حكم تاخير زكاه الفطر بحجة توزيعها حبوب على مدار السنة كما جابت دار الافتاء دار الإفتاء “لا يجوز شرعًا تأخير زكاة الفطر عن وقتها بحجة توزيعها حبوبًا بشكل شهري دوري؛ لما في ذلك من مخالفة مقصود الشرع الشريف بإغناء الفقير يوم العيد عن ذُل السؤال وإراقة ماء الوجه وانتظار الصدقة، ومن خلال السطور التاليه سنضوح لكم متى وقت اخراج الزكاة.
وننشر لكم وقت توزيع زكاة الفطر، وأشارت دار الإفتاء، إلى إنه يجوز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلا من الحبوب، وذلك تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك بان يكون وقت اخراج الزكاه، ووفق لدار الافتاء بان اخراج عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم؛ فعن الصُّنَابِحِ الْأَحْمَسِيِّ رضي الله عنه قال: رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ نَاقَةً مُسِنَّةً، فَغَضِبَ وَقَالَ: «مَا هَذِهِ؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي ارْتَجَعْتُهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنْ حَاشِيَةِ الصَّدَقَةِ، فَسَكَتَ. أخرجه الأئمة: ابن أبي شيبة في «المصنف»، وأحمد -واللفظ له- وأبويعلى في «المسند»، والبيهقي في «السنن الكبرى» وبَوَّب له بـ(باب مَن أجاز أخْذ القِيَم في الزَّكَوَات).
قامت دار الافتاء المصرية في منشور لها بانه أنه يجوز إخراج زكاة الفطر عن الصديق أو الجار وعن أولاده وزوجته مع كونه قادرًا على إخراجها وذلك بشرط ان يتم استئذانه ولقد وضحت بانه لا يلزم هذا الجار إخراجها مرة أخرى.