اتاحت النيابة العامة المصرية طريقة استعلام عن مخالفات المرور مجانًا وذلك سيساهم في تسهيل هذا الإجراء على المواطنين، دون الحاجة إلى التوجه لإدارة المرور، وبالتالي توفير الكثير من الوقت والجهد، ويتم الاستعلام بخطوات بسيطة وسهلة، لا تستغرق سوى دقائق معدود، استكمل معنا المقال لتتعرف علي خطوات استعلام عن مخالفات المرور.
استعلام عن مخالفات المرور مجانًا
نعرض لكم من خلال موقعنا “بلد نيوز” خطوات استعلام عن مخالفات المرور مجانًا حيث يتم الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر موقع النيابة العامة، وطريقة الاستعلام هي كالتالي:
- الخطوة الأولي : قم بدخول المستعلم على الموقع الإلكتروني الخاص بالنيابة العامة.
- الخطوة الثانية : يتم النقر على أيقونة “الاستعلام”
- الخطوة الثالثة : يتم كتابة رقم اللوحة الخاصة بالسيارة في الخانة المحددة.
- الخطوة الرابعة : سيظهر بعدها كافة المخالفات الصادرة للسيارة.
أسعار المخالفات المرورية
- أولا : عدم ارتداء حزام الأمان فهي قيمة تتراوح قيمة الغرامة بين 100 و 300 جنيه.
- ثانيا : تخريب اللوحات المعدنية غرامة تصل إلى 1500 جنيه، وإيقاف 6 أشهر.
- ثالثا : عدم تركيب اللوحات المعدنية غرامة تتراوح بين 100 و 300 جنيه.
- رابعا : السير دون رخصة سير تتراوح قيمة الغرامة بين 1000 و 3000 جنيه.
- خامسا : السير دون رخصة قيادة تتراوح قيمة الغرامة بين 1000 و 2000 جنيه.
- سادسا : غرامة السير عكس الاتجاه تتراوح بين 300 و 1500 جنيه.
- سابعا : الإنتظار في الأماكن الممنوعة غرامة تتراوح بين 200 و 500 جنيه.
- ثامنا : الإمساك بالهاتف غرامة تتراوح بين 100 و 300 جنيه.
- تاسعا : كسر الإشارة غرامة تتراوح بين 500 و 1000 جنيه.
- عاشرا : تجاوز السرعة المقررة غرامة تتراوح بين 300 و 1500 جنيه.
طريقة التظلم على مخالفات المرور
- الخطوة الأولي : قم بالدخول على موقع النيابة العامة.
- الخطوة الثانية : يتم النقر على أيقونة “التظلمات”.
- الخطوة الثالثة : ثم اختيار “التظلم على مخالفات رخصة المركبة”.
- الخطوة الرابعة : إدخال رقم لوحة السيارة، يتم كتابة الأرقام أولًا ثم الحروف.
- الخطوة الخامسة : ثم النقر على “عرض”، لتظهر بعدها كافة المخالفات المسجلة على السيارة.
- الخطوة السادسة : قم بالنقر على “التظلم”.
- الخطوة السابعة : قم بتعبئة بيانات التظلم، ومنها نوع المخالفة، وتاريخ المخالفة، وسبب التظلم، وقيمة الغرامة.
- الخطوة الثامنة : ثم النقر على “إرسال”، ليتم بعدها النظر بعدها في الطلب، وإخطار مُقدم الطلب في موعد أقصاه 60 يوم من قِبل النيابة العامة.
Share
تعليقات