أكد المستشار أسامة الصعيدي أن الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة تُعد من صور البلطجة التي جرمها قانون العقوبات المصري، مشددًا على أن المشرع أدرج هذه الأفعال تحت مظلة الحماية القانونية لمواجهة التعديات التي تهدد الأمن المجتمعي وتُعرض المواطنين للإيذاء المادي والمعنوي.
وأوضح الصعيدي أن الحق في الحياة وسلامة جسم الإنسان يحظيان بحماية متكاملة في قانون العقوبات، سواء من خلال النصوص التي تتعلق بجريمة القتل أو الضرب أو الإيذاء البدني، أو عبر الجرائم الأخرى التي نظمها القانون في هذا الإطار.
وأضاف أن المشرع المصري قام بإجراء تعديل تشريعي مهم بإضافة الباب السادس عشر إلى قانون العقوبات، والذي يشمل المادتين 375 مكرر و375 مكرر (أ)، ويختص بتجريم أفعال الترويع والتخويف وكل ما من شأنه المساس بالطمأنينة العامة تحت مسمى "البلطجة".
وأشار الصعيدي إلى أن العقوبة لا تتطلب وقوع الفعل المؤذي فعليًا، بل يكفي مجرد التلويح بالعنف أو التهديد بقصد بث الرعب أو التخويف أو إيذاء المجني عليه نفسيًا أو جسديًا، مؤكدًا أن هذه الأفعال قد ترتبط بجرائم أخرى تستوجب المحاسبة القانونية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية تطبيق القانون بكل حزم تجاه من يثبت تورطهم في ارتكاب مثل هذه الأفعال التي تزعزع الأمن والاستقرار وتؤثر على السلم الاجتماعي.
0 تعليق